455

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

..........

يطهر، ولا يجب العصر.

ولا يجب العصر في الصب والرش على المذهبين، كما في بول الرضيع، بل يجب (أن يصيب الماء) [1] جميع موضع [2] البول.

[مراتب إيراد الماء على النجاسة]

تنبيه: قال العلامة: ومراتب إيراد الماء ثلاث: النضح المجرد ، ومع الغلبة، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا، وهل يحتاج إلى الثانية؟ الأقرب ذلك. ويفترق الرش والغسل بالسيلان والتقاطر (1). انتهى كلامه (رحمه الله).

وبيانه: إذا ورد الماء على النجاسة، لا يخلو إما أن يكون بقدرها بحيث لا يغلبها ولا يجري، أو يغلبها ولا يجري، أو يغلبها ويجري.

والأول- وهو الذي يكون بقدرها ولا يغلبها ولا يجري- هو النضح المجرد، أي مجرد عن الغلبة والجريان، ولا يفتقر في تطهيره- لما يجزئ فيه النضح كبول الصبي- إلى الدرجة الثالثة، وهي الجريان قطعا.

وهل يفتقر إلى الدرجة الثانية- وهي: الغلبة- بمعنى أن الماء يكون أكثر من النجاسة بحيث يغلبها ويقهرها، أو تكفي المساواة؟ استقرب العلامة الأول، قال: ويفترق الرش والغسل بالسيلان والتقاطر (2)، بمعنى أن كل موضع يجب فيه الغسل لا بد فيه من السيلان والتقاطر، وكل

Sayfa 463