454

İltibasın Giderilmesi

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Bölgeler
Bahreyn

في الآخر. (1)

ولو غسل بعض الثوب، طهر، لا إن ترك العصر إلا في الصب والرش. (2)

في الآخر).

(1) أقول: إذا صلى في المشتبهين، فليصل الفريضة في كل واحد منهما، ليحصل القطع ببراءة ذمته [1] منها، ثم يصلي الأخرى فيهما.

ولو جمع بين الظهرين في واحد، ثم أعادهما في الآخر- كما قاله المصنف- جاز أيضا، لحصول الترتيب قطعا.

ويحتمل عدم الإجزاء، لأنه يكون قد صلى في الأول العصر قبل يقين البراءة من الظهر، لأنه لا يبرأ منها بيقين إلا بعد فعلها في الثوبين معا.

[فيما لو غسل بعض الثوب]

قوله (رحمه الله): (ولو غسل بعض الثوب، طهر، لا إن ترك العصر إلا في الصب والرش).

(2) أقول: إذا غسل بعض الثوب، طهر ذلك المغسول، لوجود علة التطهير، وهي الغسل.

[فيما لو ترك العصر فيما يلزمه]

ولو ترك العصر، لم يطهر على القول بنجاسة الغسالة، فتجب إزالتها بالعصر.

وعلى القول بعدم نجاسة الغسالة- كمذهب المرتضى وابن إدريس (1)

Sayfa 462