كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
بناء على عود ضمير (ما بينهما) إلى المقعدة والأنثيين، ويمكن عوده على (الأنثيين) والكناية عن الذكر، فيوافق ما قلناه.
وعن السيد الاقتصار على نتر القضيب من أصله إلى طرفه ثلاثا (1)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص بن البختري في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (2). بناء على عود الضمير إلى الذكر، ويحتمل العود إلى البول، أي يجذب البول بقوة حتى يخرج ما بقي في المحل، فلا يخالف ما قلناه. وكلام السيد يحتمل أن يريد بأصله ما عند المقعدة، فيوافق ما قلناه.
وإذا جعلنا أصل الذكر من هناك، احتمل الخبر الموافقة لما قلناه وإن عاد الضمير إلى الذكر. ونحوه كلام القاضي في المهذب، إلا أنه اكتفى بمرتين فقال:
يجذب القضيب من أصله إلى رأس الحشفة دفعتين أو ثلاثا، ويعصرها - يعني الحشفة - (3).
وقال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل (4). فإن فهمنا من أصل الذكر ما عند المقعدة وافق ما قلناه، وطرفه يحتمل الحشفة أي طرف الذكر، ويحتمل الذكر نفسه، وعود ضميره إلى (الرجل) فإن الطرفين اللسان والذكر.
(فإن وجد بللا بعده) أي بعد (5) الاستبراء (مشتبها) بالبول (لم يلتفت) إليه اتفاقا، كما هو الظاهر، ونطق به ما مر من الأخبار.
وأما خبر الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء
Sayfa 222
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin