كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadıl Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Araştırmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1416 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
وينتره) أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة (ثلاثا) بمعنى أن يجمع بين عصره ونتره ثلاثا، أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر. فالمجموع ست مسحات، ثلاث منها غمز قوي بين المقعدة وأصل القضيب، وثلاث منها عصر قوي مع جذب للقضيب بتمامه، وهو موافق لكلامه في سائر كتبه، وإن قال في التحرير: ثم ينتره بلفظة (ثم) (1).
ويوافق قول الصدوق في الهداية: مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، [ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (2)] (3) وكلام الشيخين (4) وبني زهرة (5) وحمزة (6) وإدريس (7) وسعيد (8)، إلا أن المفيد اكتفى بأربع مسحات، فقال:
فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، [ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرهما (9) عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا (10)] (11).
ولا فرق بينه وبين المسح تسع مسحات، ثلاثا من عند المقعدة إلى الأنثيين، وثلاثا من عندهما إلى الحشفة، وعصر الحشفة ثلاثا كما لا يخفى.
وعن علي بن بابويه (12) الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين ثلاثا، لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك: إذا بال فخرط (13) ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (14).
Sayfa 221
1 - 5.760 arasında bir sayfa numarası girin