(و) الرابع أن (لا) يكون قد (أنكره) أي ذلك الفعل (غيره) ، إذ لو أنكره أحد وعلمه كان سكوته تقريرا للإنكار لا للمنكر (دل ذلك) التقرير (على جوازه) أي كونه مشروعا وجوبا ، أو ندبا ، أو كراهة ، أو إباحة للمقرر مطلقا ولغيره إما لمشاركته في علته وإما لأن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة ، فإن سبق التقرير حكم مخالف كان نسخا أو تخصيصا ، لأن صمته لسان ولا يسكت على منكر مع ذلك وإلا لزم ارتكابه المحرم ، وهو تقريره على المحرم ، إذ التقرير على المحرم محرم (1)واللازم باطل ، وإن فرض كونه من الصغائر لعصمته عما يتعلق بالأحكام من المعاصي مطلقا - كما سبق - فإن استبشر به فأوضح دلالة على الجواز من مجرد السكوت اتفاقاص كما روي أن مجززا المدلجي مر بزيد بن حارثة وأسامة وقد ناما في قطيفة ، وغطيا رؤوسهما ، وبدت أقدامهما ، فلما رأى ذلك قال : هذه الأقدام بعضها من بعض. فلما ذكرت القصة للنبي سر بذلك سرورا عظيما ، وسببه أن أسامة كان أسود ، وزيدا كان أبيض ، وكان المنافقون يتعرضون للطعن في نسب أسامة ، فلما ألحقه المجزز المدلجي بزيد سر ، ودخل على عائشة وأسارير وجهه تبرق من الفرح ، فقالت عائشة : يا رسول الله أنت أحق بقول الهذلي :
Sayfa 75