(والمجاز) وزنه مفعل مصدر ميمي بمعنى الفاعل أو المفعول من جاز المكان يجوزه إذا تعداه ولذا أعل إعلاله بأن نقلت حركة حرف العلة إلى ما قبله ثم قلب ألفا نقل إلى الكلمة الجائرة أي المتعدية مكانها الأصلي أو المجوز بها ويرجح الأول احتياج الثاني إلى الجار والمجرور وعدم احتياجها إليهما ويرجح الثاني أن ابن الحاجب ذكر في الرد على الكوفيين في كون المصدر فرعا للفعل أن كون المصدر الميمي بمعنى الفاعل لم يثبت ويجوز أن يكون في الأصل بمعنى مكان الجواز أو زمانه لأن معفلا يستعمل لهذه الثلاثة المعاني وعلى هذا فاستعماله في الكلمة مجاز لغوي لاستعماله في غير ما وضع له لعلاقة الجزئية إن نقل من المصدر أو المجاوزة إن نقل من اسم الزمان (وهو) في الاصطلاح مفرد ومركب قبل الاستعمال لا تسمى مجازا كما لا تسمى حقيقة (في غير ما وضعت له) احترازا عن الحقيقة مرتجلة كانت وهي المنقولة لا لمناسبة أو منقولة وهي ما نقلت لمناسبة أو غيرهما كالمشترك وقد فهم من قوله المستعملة في غير ما وضعت له أنه لا يشترط أن يكون قد استعمل في ما وضع له وأن المجاز لا يستلزم الحقيقة وهو مذهب الجمهور وجعلوا مثاله لفظ ?الرحمن? فإنه مجاز في الباري تعالى إذ معناه ذو الرحمة ومعناها الحقيقي لا وجود له ،لأن معناه رقة القلب(1) ولم يستعمل في غيره تعالى وأما قولهم رحمان اليمامة فليس باستعمال صحيح مع أنه لا يخفى على المتأمل أن هذا الاستعمال ليس حقيقيا لأنهم لم يريدوا رقة القلب وأما الحقيقة فلا تستلزم المجاز اتفاقا فإنه يجوز وجودها بدونه وقوله (في اصطلاح التخاطب) متعلق بوضعت فيدخل فيه المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كالصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا فإنه وإن كان مستعملا فيها وضع له في الجملة فليس بمستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب فيكون استعمالها بعرف اللغة في ذات الأذكار والأركان مجازا وقد شمل المجازات أجمع فيأتي فيه أقسام الحقيقة فإن كان مستعملا في غير ما وضع له لغة فهو لغوي كأسد للشجاع أو شرعا فشرعي كالصلاة في الدعاء أو عرفا عاما فعرفي عام كدابة لكل ما يدب أو خاصا فخاص كمصطلحات أهل الصناعات أي النحو إذا استعملوا شيئا منها فيما يناسب معناه عندهم كاستعمال الجوهر في النفيس أو دينيا فديني كاستعمال الإيمان في التصديق مطلقا
(لعلاقة) احتراز عن الغلط نحو خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب والعلاقة بالفتح علاقة الحب والخصومة ونحوهما من المعاني وبالكسر علاقة السيف والسوط ونحوهما من المحسوسات وهي هنا تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى ولابد أن تكون تلك العلاقة ظاهرة لا خفية فلا يصح التجوز بالأسد عن الأبخر لعلاقة البخر فإنه في الأسد خفي لا يعرفه غلا الخواص فيصير التجويز به لذلك تجوزا بلا علاقة ولا يكفي وجودها بل لا بد من اعتبار المتكلم إياها كما يفهمه تعلق الظرف بالمستعملة وأن يكون ذلك الاستعمال
(مع قرينة) لفظية أو معنوية صارفة للفظ مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادته وقد علم بذلك أعني لزوم القرينة للمجاز وكونها صارفة عن حقيقته الفرق بينه وبين المشترك فإنه قد لا تصحبه قرينة حيث يراد الإجمال وأن قرينته معينة لا صارفة وأصل القرينة الأخية وهي حبل طرفاه تحت الأرض ويمد وسطه على الأرض وفيها حلق من ذلك الحبل أو غيره يربط في الحيوانات بأن يدخل رؤوسها أو أكارعها ومنه الحديث (المؤمن يجول ثم يرجع إلى آخيته ) ذكره في الشهاب ومعناه أنه وإن قارف ذنبا فإنه يرجع إلى التوبة من ذنبه وقيل هي حبل يدفن طرفاه ويبقى وسطه كهيأة العروة والحبل المذكور اسمه قرن قال جرير
وابن اللبون إذا ما لز في قرن .... لم يستطع صولة البزل القناعيس
Sayfa 307