215

Kafi Fi Fıkıh

الكافي في فقه ابن حنبل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير، لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر. وعنه: يباح، لأن الصبي غير مكلف، فأشبه ما لو ألبسه الدابة. فصل: ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر. لما روي أن النبي ﷺ «نهى أن يتزعفر الرجل» . متفق عليه. وعن علي ﵁ قال: «نهاني النبي ﷺ عن لباس المعصفر» . رواه مسلم. ولا بأس بذلك للنساء. فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب: يحرم لبسه، لأن أبا طلحة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب، ولا صورة» . وقال ابن عقيل: يكره وليس بمحرم، لأن في سياق الحديث: «إلا رقم في ثوب» متفق عليه. فصل: ويكره اشتمال الصماء، لما روى أبو سعيد عن النبي ﷺ أنه «نهى عن اشتمال

1 / 232