216

Kafi Fi Fıkıh

الكافي في فقه ابن حنبل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الصماء» . رواه البخاري. ومعنى الصماء: أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن، ويرد طرفيه على الأيسر، فيبقى منكبه الأيمن مكشوفًا. وعنه: إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم، لا بأس بها. ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالًا، لأن النبي ﷺ قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» متفق عليه. ويكره تغطية الفم في الصلاة، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ: «نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه» . رواه أبو داود. ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار، لما فيه من التشبه بالنصارى، فأما شده بغير ذلك، فلا بأس به. ويكره لف الكم، لأن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا» متفق عليه. [باب استقبال القبلة] وهو الشرط الرابع للصلاة، لقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤] . والناس في القبلة على ضربين: منهم من يلزمه إصابة العين، وهو المعاين للكعبة. أو من بمكة أو قريبًا منها من وراء حائل، فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه، وإن لم يعلم كالأعمى، والغريب بمكة، أجزأه الخبر عن يقين، أو مشاهدة أنه مصل إلى عين الكعبة.

1 / 233