13

Kafi Fi Fıkıh

الكافي في فقه ابن حنبل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فصل: وإن استعمل في غسل نجاسة، فانفصل متغيرًا بها، أو قبل زوالها، فهو نجس؛ لأنه متغير بنجاسة، أو ملاق لنجاسة لم يطهرها، فكان نجسًا، كما لو وردت عليه. وما انفصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير، فهو طاهر إن كان المحل أرضًا؛ لأن النبي ﷺ «أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء» متفق عليه. فلو كان المنفصل نجسًا لكان تكثيرًا للنجاسة. وإن كان غير الأرض، ففيه وجهان: أظهرهما: طهارته كالمنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر، والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حكمه. والثاني: هو نجس؛ لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها، كما لو وردت عليه. فإن قلنا بطهارته، فهل يكون مطهرًا؟ على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل

1 / 25