12

Kafi Fi Fıkıh

الكافي في فقه ابن حنبل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان: أشهرهما: زوالها؛ لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران. والثانية: لا تزول؛ لأنه استعمال لم يغير الماء، أشبه التبرد به. وإن استعمل في طهارة مستحبة، كالتجديد وغسل الجمعة، والغسلة الثانية والثالثة، فهو باق على إطلاقه؛ لأنه لم يرفع حدثًا، ولم يزل نجسًا. وعنه: أنه غير مطهر؛ لأنه مستعمل في طهارة شرعية، أشبه المستعمل في رفع الحدث.

1 / 24