Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
66

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

أو الموهوب له الثاني - صارت بمثابة عين أخرى كما تقدم١. وجه التيسير: يظهر التيسير في هذه القاعدة من جهة أن ما يمتنع على المكلف من جهة يجوز له من جهة أخرى. فالنبي ﷺ لا تحل له الصدقة، لكن جاز له الأكل مما أصله صدقة بطريق الإهداء إليه ﷺ. والإنسان الذي يُخْرجُ ماله من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة وتتعلق به نفسه أو يحتاج إليه في وقت آخر يمكنه الحصول عليه بطريق الشراء، أو أن يوهب له، أو نحو ذلك، وفي هذا من التيسير ما لا يخفى على متأمل، وللقاعدة تطبيقات أخرى في غير هذا المعنى٢.

١ راجع ص:٧٧-٧٨ وانظر: تحفة الفقهاء ٣/١٦٦، وشرح الخرشي ٧/١١٤، والتنبيه ص١٣٩، والمغني ٨/٢٦٤. ٢انظر: شرح القواعد الفقهية ص٣٩٩.

1 / 80