65

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

يقولون: إذا رجعت عليه بالميراث طابت"١.
فالذي يظهر أن هذه القاعدة معتبرة - من حيث الجملة - في المذاهب الأربعة، واستثني منها بعض الصور لعللٍ وأسباب خاصة.
من فروع القاعدة:
١- ما تقدم ذكره من حكم رجوع الهبة إلى واهبها بالميراث ونحوه، وكذا حكم رجوع الصدقة إلى المتصدق بالشراء أو الميراث٢.
٢- إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له ببيع، أو هبة لم يجز للواهب الأول الرجوع فيها لأنها - بانتقالها إلى ملك المشتري

١ المغني ٤/١٠٥، وانظر: بداية المجتهد ٢/٢٥٠.
٢ هذا على القول بتحريم الرجوع في الهبة، وهناك تفصيل في حكم رجوع الهبة والصدقة إلى صاحبها بالميراث أو الشراء أو نحوهما، انظر: تفصيل ذلك في: تبيين الحقائق ٥/٩٧ وما بعدها، وشرح الخرشي ٧/١١٤-١١٥، والمجموع ٦/١٩٣، وروضة الطالبين ٥/٣٦٦، والمغني ٤/١٠٤، ٨/٢٦٤، وراجع ص٧٧.

1 / 79