كذلك الكسر يجبرنه ............ والرأس من ضر يغطينه ويحلقنه إذا أذاه ............... وفدية تلزمه إن أتاه
وأن يمن سواه قد غطاه ............. لا بأس إن كان بلا رضاه
وما له أن يتعرضنا ............. للصيد مطلقا فيقتلنا
إلا إذا ما كان صيد بحر ............. فإن حله أتى في الذكر
وأكل صيد البر في الإحرام .......... عندهم من جملة الحرام
وجائز أن يذبح الأهليا ............. ويأكلن لحمه هنيا
من غنم أو من دجاج كانا .......... ويأكلن بيضه عيانا
لنه ليس من الصيود .............. لا يدخلن في جملة المحدود
ويقتل المحرم سبعا تذكر ........... حداءة والكلب مهما يعقر
وعقربا وحية غرابا .............. وقيل يرمى إن أتى الركابا
وفأرة وسبعا أتاه ........... ومثلها قيل الذي آذاه
والباغي إن أتاك فادفعنه ........... لو كنت في الدفاع تقتلنه
وما عليك حرج من ذاكا .............. عن الهلاك ربنا نهاكا
لله در الشرع ما أكرمه ............ قد رفع البأس وقد كرمه
والذل لم يشرع لنا في موطن ......... فما الذليل عندنا بمؤمن
عنيت ذلا قد نهينا عنه ............ فالحلم والتقاة ليس منه
ذكر بدء الإحرام
وقاصد لنسك الإسلام .............. لا يعدون مواضع الإحرام
لا يعدونها وهو غير محرم .......... فإن تعدى قيل فيه بالدم
يلملم ميقات أهل اليمن ........... وذو حليفة لكل مدنى
وجحفة أيضا لأهل الشام .......... وقر لنجدها التهامى
وذات عرق للعراق ولمن .......... أتى إليها لو أتى من اليمن
كذاك في بقية المواضع .............. لمن أتى من أهل وشاسع
ومن يكن محله بالقرب ............ من مكة ن أهل يلبى
ومن يكن بمكة مقامه ............. من مكة لا غيرها إحرامه
فاحرم من البطحا أو الميزاب ........ أو المسجد الجن مع الأصحاب
وإن يشا العمرة يقصدنا .......... للحل ثم فيه يحرمنا
وبعد ذا يطوف ثم يسعى ........... فيجمعن الموضعين جمعا
Sayfa 91