الماء إذا اجتمع في الصفا بقدر قلة أو قلتين أو أقل هل يجوز له أن يتيمم إذا خاف أن يرجع الماء الذي من جوارحه إلى الصفا ولم يكن عنده إناء يغترف منه ؟
الجواب :
عليه أن يتوضأ ولا يجوز له التيمم ولا يضره الراجع ما لم يستهلك جميع الماء وذلك أن يغلب عليه، وكيف يغلب عليه وهو قدر قلة أو
قلتين ؟ كلا إنما يتوضأ بربع الصاع فلا يستهلك ما كان أكثر منه . والله أعلم .
التيمم للخارج للفلاة لجني الجراد
السؤال :
من خرج إلى الفلاة في أول الليل في وقت صلاة العشاء الآخرة وتوضأ وصلى العشاء والوتر وليس هو بمسافر بل قصده جني الجراد، فحضرته صلاة الفجر فشق عليه الرجوع للبلد لطلب الماء للصلاة فتيمم وصلى والماء يدركه لو طلبه قبل فوات الصلاة، ما ترى عليه في ذلك أيعذر بجهله أم تلزمه الكفارة؟ وفي ذلك المعسر والموسر سواء أم بينهما فرق ؟ تفضل ببيانه .
الجواب :
Sayfa 86