وقيل لا بدل عليه لأنه صلى على ما يجوز له وهو الصحيح عندي إذ لا معنى لوجوب صلاتين عليه فإن أجزأ الفعل الأول سقط الثاني وإن لم يجزئ فلا معنى للاشتغال به .
وكان اختيار شيخنا الصالح رحمه الله أن يتيمم ويصلي محتجا بأن للماء بدلا ولا بدل للوقت إذا فات . والله أعلم .
التيمم للجرح ولو مع الضرر
السؤال :
من به جرح أو جرح بجارحة في مواضع الوضوء ويخاف عند البلل بالماء تأخر البرء أو زيادة الألم، ولم يدر به قطعا أنه يضره، أيجوز له التيمم لتلك الجارحة أم لا ؟ و التيمم كالتيمم التام للوجه و الكفين أم غير ذلك ؟
الجواب :
إذا ظن الضرر بالماء جاز أن يتيمم، ولا يتوقف الجواز على القطع بل على الخوف فقط، والتيمم على كل حال إنما هو في الوجه واليدين، فليس لنا تيمم في الأبدان إلا على هذه الكيفية . والله أعلم .
لا يباح التيمم لخوف رجوع ماء الوضوء السؤال :
Sayfa 85