207

ليس له أن يترك القيام في مخافة أن تتنجس ثيابه لكن يحتال في منع جريان ذلك الدم بما قدر عليه من الحيلة ثم يصلي كما أمكنه وإن تنجست ثيابه بعد ذلك لأن القيام فرض مطلوب بذاته أيضا ولا يترك فرض مطلوب بذاته لفرض آخر مثله إلا بمرجح يرجح أحدهما على الآخر ففرضية القيام باقية على حالها وسقطت فرضية الطهارة لتعذر وجودها .

وأيضا فالقيام ركن في الصلاة وطهارة الثوب شرط لها ومراعاة الركنية ألزم من مراعاة الشرطية إذا لم يمكنه إلا إسقاط أحدهما والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

تأخير الدخول في صلاة الامام لعقد جماعة أخرى

السؤال :

رجل جاء المسجد والإمام قد دخل في الصلاة فرأى جماعة من الناس لا يحسنون الدخول عند الإمام هل له أن يؤخر صلاته حتى يفرغ الإمام ثم يصلي بهم جماعة .

الجواب :

Sayfa 223