530

Usul'ün Cemi

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Soruşturmacı

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Yayıncı

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

مكتبة دار البيان

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
٥٠٥ - (خ) نافع مولى ابن عمر ﵄ أنَّ ابنَ عمر قال: ﴿فَائتُوا حرثَكمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: يَأْتِيها في ... قال الحميدي: يعني في الفرج (١) . أخرجه البخاري (٢) . ⦗٤٠⦘
وفي رواية ذكرها رزين - ولم أجدها - قال: ﴿فَائْتُوا حرثَكمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾، يأتيهَا في الفرج، إنْ شاء مُجَبِّية (٣)، أو مُقْبِلَة، أو مُدبِرَة، غيرَ أنَّ ذلكَ في صِمامٍ واحدٍ (٤) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَرثكم) الحرث: كَنى به عن المرأة وإتيانها.
(أَنَّى شِئتم) بمعنى: متى شئتم، وقد يكون «أَنَّى» بمعنى: أين في غير هذا الموضع.
(مُجَبِّيَة) التَّجبية: أن ينكب الإنسان على وجهه، باركًا على ركبتيه. ⦗٤١⦘
(صِمام واحد) الصمام: ما تُسدُّ به الفُرجة، فسمي به الفرج، ويجوز أن يكون على حذف المضاف، أي: في موضع صمام.

(١) قال الحافظ في " الفتح " ٨ / ١٤١: وهو من عنده بحسب ما فهمه، ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني: زاد البرقاني: يعني الفرج، وليس مطابقًا لما في نفس الرواية عن ابن عمر.. وقد قال أبو بكر بن العربي في " سراج المريدين ": أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال: يأتيها في.. وترك بياضًا، والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءًا، وصنف فيها محمد بن شعبان كتابًا، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها.
(٢) ٨ / ١٤٠، ١٤١ في التفسير، باب ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، قال الحافظ: وقد أخرجه ابن جرير في التفسير رقم (٤٣٣١) عن أبي قلابة الرقاشي عبد الرحمن بن عبد الوارث حدثني أبي ... فذكره بلفظ " يأتيها في الدبر " وهو يؤيد قول ابن العربي، ويرد قول الحميدي.
نقول: وقد أنكر على ابن عمر ﵁ ذلك، وبين أنه أخطأ في تأويل الآية ابن عباس ﵁ فقد روى أبو داود رقم (٢١٦٤) بسند حسن من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس ﵁ قال: إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار ... الحديث، وسيذكره المصنف ﵀ بنصه قريبًا، والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ التي تحرم وطء المرأة في دبرها ترد هذا التأويل وتخطئ قائله، وسيذكر المصنف بعضها. ⦗٤٠⦘ وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها، وعلى أي صفة كانت، وعليه دل قوله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم﴾ أي هن لكم بمنزلة الأرض تزرع، ومحل الحرث: هو القبل. وفي " الكشاف ": " حرثكم " مواضع حرث لكم، شبههن بالمحارث: لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل كالبذور، وقوله ﴿فائتوا حرثكم﴾ معناه: فائتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها، من أي جهة شئتم، لا يحظر عليكم جهة دون جهة، وهو من الكنايات اللطيفة والتعريضات الحسنة. وقال الطيبي: وذلك أنه أبيح لهم أن يأتوها من أي جهة شاؤوا، كالأراضي المملوكة، وكنى بالحرث ليشير إلى أن لا يتجاوز البتة موضع البذر، ويتجانف عن موضع الشهوة، فإن الدبر موضع الفرث لا محل الحرث، ولكن الأنجاس بموجب غلبة الأجناس يميلون إليه، ويقبلون عليه.
(٣) أصل التجبية: أن يقوم الإنسان على هيئة الركوع، وقيل: هي الانكباب على الوجه كهيئة السجود.
(٤) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (١٤٣٥) (١٩) بمعناها من حديث جابر في النكاح، باب جواز جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (٢: ٣٩: ١)، عن إسحاق، عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. (٥٧٥٦٠) الأشراف.

2 / 39