1448

Usul'ün Cemi

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Soruşturmacı

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Yayıncı

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

مكتبة دار البيان

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
الباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامها، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول: في الحث على إقامتها
١٩٢٤ - (س) أبو هريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ «حدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيرٌ لأهل الأرض من أَنْ يُمطَرُوا ثَلاثِينَ صَباحًا» .
وفي أخرى: قال أبو هريرة: «إقَامَةُ حَدٍّ في الأرضِ خَيرٌ لأهلِهَا من مَطَرِ أربعين ليلة» . أخرجه النسائي (١) .

(١) ٨ / ٧٦ في السارق، باب الترغيب في إقامة الحد، وأخرجه أيضًا ابن ماجة رقم (٢٥٣٨) في الحدود، باب إقامة الحدود، وأحمد في المسند ٢ / ٣٦٢ و٤٠٢، وفي سنده في الروايتين جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي، وهو ضعيف، وفي الرواية الأولى أيضًا عيسى بن يزيد الأزرق، لم يوثقه غير ابن حبان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:أخرجه أحمد (٢/٣٦٢) قال: حدثنا زكريا بن عدي. وفي (٢/٤٠٢) قال: حدثنا عتاب. وابن ماجة (٢٥٣٨) قال: حدثنا عمرو بن رافع. والنسائي (٨/٧٥) قال: أخبرنا سويد بن نصر.
أربعتهم (زكريا، وعتاب، وعمرو بن رافع، وسويد بن نصر) عن عبد الله بن المبارك، عن عيسى بن يزيد، عن جرير بن يزيد، عن أبي زرعة بن عمرو، فذكره.
* في رواية زكريا بن عدي: «.......... ثلاثين أو أربعين صباحا» .
* وفي رواية عمرو بن رافع: «.......... أربعين صباحا» . وفي روايته أيضا: عيسى بن يزيد، أظنه عن جرير بن يزيد.
* أخرجه النسائي (٨/٧٦) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة. قال: أنبأنا إسماعيل، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن جرير بن يزيد، عن أبي زرعة، قال: قال أبو هريرة: «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» . موقوف.
١٩٢٥ - (خ ت) النعمان بن بشير ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ ⦗٥٩٧⦘ قال: «مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ الله والْوَاقِع فيها، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقًا ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا جَميعًا، وإنْ أخذُوا على أيدِيهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعًا» .
هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الاستهام): طلب السهم والنصيب، والمراد به: الاقتراع.
(أخذوا على أيديهم): يقال: أخذتُ على يد فلان: إذا منعتَه عما يريد أن يفعله.

(١) أخرجه البخاري ٥ / ٩٤ في الشركة، باب هل يقرع في القسمة، وفي الشهادات، باب القرعة في المشكلات، والترمذي رقم (٢١٧٤) في الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (٣/٩١٩) قا: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مجالد، وأحمد (٤/٢٦٨ و٢٦٩) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. وفي (٤/٢٦٩) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن زكريا. وفي (٤/٢٧٠) قا ل: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (٤/٢٧٠) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة. وفي (٤/٢٧٣) قال: حدثنا سفيان عن مجالد. والبخاري (٣/١٨٢) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زكريا. وفي (٣/٢٣٧) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش. والترمذي (٢١٧٣) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش.
ثلاثتهم (مجالد، والأعمش، وزكريا) عن عامر الشعبي، فذكره.

3 / 596