321

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

على رجل من عمد دون النفس فنكل اقتص منه فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في النفس وغيرها يقضى عليه بالأش ولم يقتص منه رجل ورث عبدا فادعاه آخر استحلف على عمله وإن وهب له عبد افقبضه أو اشتراه فاليمين على البتات رجل ادعى على آخر مالا فاقتدى يمينه أو صالحه منها على عشرة دراهم فهو جائز وليس له أن يستحلف على تلك اليمين أبدا

باب القضاء في الشهادة

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل في

Sayfa 389