320

Küçük Toplu

الجامع الصغير

Yayıncı

عالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

بيروت

باب القضاء في الأيمان

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يمين في حد إلا أن السارق يستحلف فإن نكل عن اليمين ضمن ولم يقطع ولا يمين في نكاح ولا رجعة ولا في ادعاء نسب ولا في الاستيلاد ولا فيء الإيلاء ولا في اللعان وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في ذلك كله يمين إلا اللعان امرأة ادعت طلاقا قبل الدخول استخلف

Sayfa 388