959

Musnad ve Sunanların Toplandığı Kitap

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

Soruşturmacı

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

Yayıncı

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Yayın Yeri

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

كندة، فجعل لا يُتم الركوع، ولا السجود، فلما انصرف قال لهُ حُذيفة: منذُ كم هذه صلاتك؟ فقال: مُنذ أربعين سنةً. [قال: فقال] له حُذيفة: ما صليت منذ أربعين سنةً، ولو مُتَّ [وهذه صلاتك] لمُتَّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا، ثم أقبل على الرجل يُعلمهُ، فقال: إن الرجل يُخففُ في صلاته، وإنه ليتم الركوع والسجود) (١) .

(١) من حديث حذيفة بن اليمان في المسند: ٥/٢٨٤ وما بين المعكوفات استكمال منه.
٢١٥٥ - رواهُ البخاري عن حفص بن عُمر، عن شعبة، عن الأعمش به.
٢١٥٦ - ورواهُ النسائي من حديث مالك بن مغول عن طلحة بن مُصرفٍ عن زيد بن وهبٍ بهِ (١) .
٢١٥٧ - حدثنا عفانُ، حدثنا شُعبةُ، عن عدي بن ثابتٍ، عن زيد بن وهبٍ، عن ثابت بن وديعة: (أن رجلًا من بني فزارة أتى النبي ﷺ بضبابٍ قد احترشها (٢) . قال: فجعل يُقلبُ ضبًا منها بين يديه، فقال: أُمة / مُسخت. قال: وأكبر علمي أنه قال: ما أدري ما فعلتْ؟ قال: وما أدري لعل هذا منها؟ وقال [شعبة]: سمعتهُ، وقال حصين عن زيد بن وهبٍ عن حُذيفة. قال: وذكر شيئًا نحوًا من هذا قال: فلم يأمر بهِ، ولم ينه عنه) (٣) تفرد به.

(١) الخبر أخرجه البخاري في صفة الصلاة: باب إذا لم يتم الركوع: ٢/٢٧٤؛ والنسائي في المجتبي: باب تطقيف الصلاة: ٣/٤٩.
(٢) احترشها: الاحتراش والحرش أن تخرج الضب من جحره بأن تضربه بخشبة أو غيرها من خارجه فيخرج ذنبه ويقرب من باب الحجر يحسب أنه أفعى فحينئذٍ يهدم عليه جحره ويؤخذ. والاحتراش في الأصل الجمع والكسب والخداع. النهاية: ١/٢١٧.
(٣) من حديث حذيفة بن اليمان في المسند: ٥/٣٩٠.

2 / 356