Şeriatleri Toplayan
الجامع للشرايع
ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل، ولا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد تطهيره، وكذا ان مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي، فان لم يكن ذات عظم غسل يده فقط.
والأرض والبواري والحصر، وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان تنجس بالمائع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها، ويسجد عليها ويتيمم بالأرض، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر.
والخف والنعل يطهران بالأرض.
والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج وغير علاج- وترك العلاج أفضل- وتطهر آنيتها بطهارتها.
ويطهر الكافر بالإسلام.
ويجب تطهير الانية لقبح الشرب والأكل للنجس.
وتطهر الانية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوغ والخمر، وروى (1) انها تغسل ثلاثا، وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة.
ويستحب في الخمر ان تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ: فارة كبيرة تموت (2) في الانية كذلك. وليس في الخنزير تراب.
والمذي والودي طاهران، وكذلك القيء والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس الا ان يغلب النجاسة عليه.
وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة، وماء الغسل من الجنابة طاهران الا ان يقعا على نجاسة والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران الا بالماء.
ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما، وصلى عريانا وروى انه يصلى في كل واحد منهما الصلاة وان صح ذلك حمل على أنه قد فرض
Sayfa 24