Şeriatleri Toplayan
الجامع للشرايع
ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح.
وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة.
ولا يجب ازالة دم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف سيلانها.
وقد عفى عن دم دون سعة الدرهم الكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فان كان مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به.
وعفى عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه بانفراده كالتكة، والجورب والقلنسوة والنعل والإزالة أفضل.
ولا يطهر المنى بفركه، وانما يطهر بالماء المطلق كغيره.
وبول الصبي قبل أن يطعم يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج الى عصر، فإن أكل الطعام أو كان بول صبية وجب غسله بكل حال.
وبول وروث ما أكل لحمه طاهران.
وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم جهل موضعها غسل ذلك كله، فان ظن في ثوبه نجاسة رشه بالماء فان جهل الموضع رشه كله.
وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنى على طهارته.
وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطب، وغسل يده أو ما مسه به، فان كانا يابسين مسح عضوه بالتراب.
وإذا مس ذلك ثوبا رطبين أو أحدهما غسل، فان كانا يابسين رش الموضع بالماء ان تعين فان لم يتعين رش الثوب كله.
وروى (1) ان كان كلب صيد لم يرش.
ولا يعيد صلاته من لم يرش، أو يمسح بالتراب في ما ذكرناه.
وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناس غسل يده أو ثوبه وان كانا يابسين وان مس ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وان مس
Sayfa 23