" باب شرح الفعل والكيفية ".
من ترك القيام في الصلاة مع القدرة عمدا وسهوا، بطلت صلاته، فإن لم يمكنه وأمكنه الاعتماد على حائط وغيره وجب عليه، وليس لما يبيحه الجلوس حد، وهو أبصر بحاله، فإن قرأ جالسا للعذر وأمكنه أن يقوم فيركع وجب عليه وإن لم يمكن جلس متربعا قارئا ومتشهدا يثني رجليه عند الركوع، فإن لم يمكنه اضطجع على جنبه الأيمن، فإن تعذر فعلى الأيسر، فإن تعذر، استلقى على قفاه موميا مغمضا عينيه للركوع، وفاتحهما (1) للرفع منه، وكذا السجود.
وليكن تغميضه للسجود، أبلغ من الركوع فإن صلى قائما ثم عجز فيها أتمها جالسا، وبالعكس، ويوضيه غيره، وينوي هو للعذر، ويجوز أن يرفع إليه ما يسجد عليه للعذر.
ومن ترك النية عمدا أو سهوا، بطلت صلاته، وتكون بالقلب لا باللسان، ويجب تعيين الصلاة أداء أو قضاء، وفرضا أو نفلا، متعبدا بها، فإن كان عليه الظهر والعصر فنواهما بها فسدت صلاته، لأنهما لا يتداخلان، فإن عزم بعد الدخول في الصلاة على فعل ينافيها، كالحدث والكلام ولم يفعل أتم (2)، وهي صحيحة وإن فعل القراءة والركوع مثلا، لا للصلاة، بطلت، وإنما تنعقد الصلاة ب " الله أكبر " ولا تنعقد بالعكس ولا عرف " أكبر " باللام، ولا بما في معناها بالعربية أو غيرها، فإن لم يحسن بها، ولا يتأتى له، أو ضاق الوقت صلى بلغته ثم يتعلمها للمستقبل، وكذا القراءة والتشهد، ويجزي الأخرس في ذلك تحريك لسانه، وإشارته ولا يمد لفظ الله، ولا يجعل بعد الباء ألفا، فتبطل صلاته، والمأموم يكبر بعد الإمام، فإن كبرا معا أو كبر قبله لم تصح، وقطعها بتسليمة واستأنفها.
وتكبيرات الافتتاح ثلاث متوالية، يدعو بعدها: اللهم أنت الملك الحق
Sayfa 79