الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ويجوز قطع الصلاة لدفع الضرر عن نفسه وغيره، وعن المال إذا لم يمكن إلا به.
ويجوز التبسم في الصلاة، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات، كالعقرب والتصفيق، وضرب الجدار للحاجة، وقتل قملة وبرغوث، ودفنه أفضل، وغسل رعاف أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة، وحمد الله عند العطاس، ورد السلام بمثله، وأن يقرأ القرآن من المصحف، وأن يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه وأن يكون في فيه خرز (1) وشبهه لئلا يشغله (2) من القراءة، وأن يدعو لدنياه ودينه ولغيره بما يسوغ بلفظ القرآن، وغيره، وبغير العربية لمن لا يحسنها.
وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر، وقارب الفجر، وهو يريد الصوم، وبين يديه ماء على خطوتين، أو ثلاث منه (3) وعد الركعات بأصابعه أو حصى وشبهه. والبكاء من خشية الله والتباكي.
ويستحب أمر الصبي بالصلاة لست سنين فصاعدا، وإذا بلغ ألزم واجبا، و يستحب التعقيب بالمأثور وتسبيح الزهراء عليهما السلام: وهو أربع وثلاثون تكبيرة ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة، وما دام على طهارته فهو معقب، وما أضر به فقد أضر بالفريضة، ويسجد سجدتي الشكر يفرش ذراعيه ويلصق صدره وبطنه بالأرض، ويعفر خديه: الأيمن ثم الأيسر، ويدعو فيهما بالمأثور، أو بما سنح، وإذا ذكر الله تعالى فليذكر رسوله صلى الله عليه وآله ومن حق رسوله إذا ذكر أن يصلي عليه وعلى آله، والصلاة عليه وعلى آله في الصلاة كالتسبيح.
Sayfa 78
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin