353

الجامع للشرائع

الجامع للشرائع

Soruşturmacı

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

Yayıncı

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

" باب الوقف " الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح في كل ما يصح الانتقاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض، والنخل، والشجر، والسلاح، والكتب، والحيوان، والحلي. وشبهها، ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير، والطعام.

ولا يصح الوقف إلا من مالك مطلق التصرف، وشرطه التلفظ بصريحه، وهو وقفت، أحبست، وسبلت، وتصدقت صدقة لا تباع ولا توهب وأن يقبضه الموقوف عليه، أو وليه فإن وقف على ولده الطفل صح.

والوقف لازم، لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا، ولا لورثته بعده حكم الحاكم به، أم لم يحكم.

وقيل ينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم، وإن لم يجز لهم بيعه، فعلى هذا لو أقام الموقوف عليه شاهدا واحدا، وحلف معه، حكم به.

وقيل يصير لله تعالى، ولا يملكونه، ولا خلاف أنه يضمن بقيمته (1) فإن حال الحول على أربعين شاة موقوفة، لم يجب فيها زكاة.

ولا يصح الوقف على الكافر إلا ذا الرحم، ولا مواضع قربهم، كالبيعة

Sayfa 369