الجامع للشرائع
الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
الجامع للشرائع
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Soruşturmacı
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Yayıncı
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ويجوز أن يبيع الدار مالكها ووارثه بعد موته، إذا كان إلى مدة معلومة، ولا تبطل السكنى بذلك.
والعمرى أن يقيد ذلك بعمر المالك، أو عمر الساكن.
والرقبى: أن يقيد ذلك برقبته، أو رقبة الساكن، وهما بحكم السكنى.
وإن أحبس فرسا، أو عبدا، أو جارية في سبيل الله، أو خدمة مسجد، أو بعيرا في معونة الحاج، أو الزوار، أو المجاهدين صرف في ذلك.
فإن عجزت الدابة، أو دبرت (1) أو مرض العبد، أو الجارية فحين يصح ويقدر. والإنفاق عليها من كسبها، فإن لم يكفها فمن بيت المال.
وقال بعض أصحابنا: لا يؤجر المسكن المسكن (2)، ولا يسكن غيره، ولا معه سوى أهله وولده، وإذا أحبس على شخص حياته، ثم مات المحبس عليه رجع إلى وارث المحبس وهو معنى حديث (3) أبي جعفر رضي الله عنه قضى: علي عليه السلام: برد الحبيس، وإنفاذ المواريث.
تم باب السكنى ولواحقه
Sayfa 368
1 - 619 arasında bir sayfa numarası girin