Şeriatleri Toplayan
الجامع للشرايع
ومساقط الثمار.
وجحرة الحيوان.
والبول في صلب الأرض، وقائما والتطميح به في الهواء.
والأكل، والشرب، والسواك.
والكلام- الا بذكر الله، أو حكاية الأذان عند سماعه، وقراءة القرآن إلا آية الكرسي فإنها عوذة أو ما اضطر اليه.
ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به.
وليجلس على نجوة.
ويجب غسل الإحليل من البول مرتين، ولا يجزى التراب والحجر. وإن تعدى الغائط مخرجه وجب استعمال الماء، وان لم يتعد خير بين الماء وأبكار الأحجار الثلاثة، والجمع أفضل يبدأ بالأحجار، والاقتصار على الماء أفضل منه على الحجر.
ويجزى الخرق والخزف والجلد الطاهر.
فان زالت النجاسة بحجر واحد كفى وأتم الثلاثة سنة فان لم ينعق، زاد عليها والوتر أفضل.
ويجزى الحجر ذو القرون الثلاثة.
ولا يحل الاستنجاء بما لا يزيل النجاسة كالحديد الصيقل وقشر البيض، ولا بما هو مطعوم أو له حرمة أو كان روثا أو عظما، فان زالت النجاسة بذلك اثم وطهر المحل، وقيل: لا يطهر.
ولا حد لماء الاستنجاء والغرض النقاء.
والتختم في اليسار ليس بسنة، فإن فعله وكان عليه من أسماء الله أو رسله أو أئمته حوله عند الاستنجاء لان الاستنجاء باليسار هو السنة.
وينبغي أن يستعمل كل حجر من الثلاثة على جميع محل النجاسة، ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه جاز.
Sayfa 27