29

Cami' Li Mesail-i Medune

الجامع لمسائل المدونة

Araştırmacı

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Yayıncı

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Türler

قال فقهاء الأمصار، إلا الثوري وابن حنبل، فأنهما أجازا أن يمسح الرأس على حائل، عمامة أو غيرها، وان كان لغير عذر.
فالدليل لمالك، قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴿، فمن مسح على حائل فلم يمسح على رأسه.
ولما روي أن الرسول ﷺ مسح رأسه بيديه مباشرًا له، وتمادى فعله وفعل أصحابه عليه، وانه توضأ، وعليه عمامة، فادخل يديه من تحتها ومسح برأسه.

1 / 28