28

Cami' Li Mesail-i Medune

الجامع لمسائل المدونة

Araştırmacı

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Yayıncı

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Türler

دليلنا: أن الاستثناء يصح فيما ذكرنا، ولا يصح فيما كان للتبعيض، لو قلت: امسح برأسك، إلا بعضه جاز، وكأنك قلت: امسح رأسك، إلا بعضه، ولا يجوز امسح ببعض رأسك إلا بعضه؛ لأنك استثنيت مجهولًا من مجهول، ولو صح أنها تصلح للمعنيين وأشكل ذلك فقد رفع الإشكال فعل النبي ﷺ أنه توضأ ومسح جميع رأسه، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». فان قيل: فقد روي أنه مسح ببعض رأسه فدل أنه الواجب، وما رويتموه استجابًا أذا إنما يقتدي في مثل هذا بالأقل. قيل: بل ما رويناه هو الواجب؛ لإجماع الصحابة عليه رواية وفعلًا، وإنما شذت رواية أنه مسح برأسه، ويمكن أن يكون فعل ذلك لعلة، أو فعله مجددًا. ومذهب مالك ﵀: أن لا يمسح الرأس على حائل، إلا لعلة، وبه

1 / 27