237

Cami' Li Mesail-i Medune

الجامع لمسائل المدونة

Soruşturmacı

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Yayıncı

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Türler

قال ابن شعبان: واختلف في المنزل للذة الحكة واللدغة، والضربة بالسيف. قال سحنون: في اللدغة والضربة بالسيف لا غسل عليه.
يريد أنه لا يجد لذة، وقال في المنزل للذة الحكة، والمتسابقين ينزل السابق، والمحكوك له فعليهما الغسل. يريد؛ لأنه لا يجد الالتذاذ.
[فصل -١٣ -: في حكم خروج المنى بعد الغسل]
ومن العتبية، قال ابن القاسم: ومن اغتسل لمجاوزة الختان، ولم يتنزل، ثم خرج منه الماء الدافق فلا غسل عليه، وليتوضأ؛ لأنه خرج منه من غير الالتذاذ.
وقيل: يغتسل، ولا يعيد الصلاة. وقيل: يغتسل، ويعيد الصلاة.
فوجه أنه لا يعيد صلاته؛ لأنه الساعة صار جنبًا. ووجه أنه يعيد؛ فلان الماء قد زايل موضعه فاغتسل له قيل خروجه، فوجب أن لا تجزئه صلاته.

1 / 236