236

Cami' Li Mesail-i Medune

الجامع لمسائل المدونة

Soruşturmacı

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

Yayıncı

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

Türler

[فصل -١٢ -: جماع الصبي أو الصبية هل يوجب الغسل؟]
قال مالك في / كتاب العدة: ولا تغتسل الكبيرة من وطء الصبي؛ لأن ذكره كالإصبع، إلا أن تنزل هي.
قال أشهب: الكبيرة إذا وطء صغيرة تؤمر بالصلاة أنها تغتسل. وفي مختصر الوقار: لا تغتسل.
قال أشهب: فإن صلت ولم تغتسل فلتعد أبدا. قال سحنون: إنما تعيد بقرب، ذلك لا أبدا.
فوجد قول من قال: تغتسل أنها لما كانت مأمورة بالصلاة كانت مأمورة بالغسل؛ لقوله ﷺ: «إذا غابت الحشفة فقد وجب الغسل»، فعم.
ووجه قوله من قال: لا تغتسل؛ فلأنها ممن لا تجد لذة الوطء فذكر الرجل لها كالإصبع. واضعف حالًا من وطء الصغير الكبيرة التي قد تجد اللذة به.

1 / 235