Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Yeterli Derleme - Birinci
Ebu Abdullah Calavi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Türler
قال محمد: ولو راجعها قبل أن تضع بساعة لكانت رجعة ولم تبن بوضعها حملها، وأيهما مات قبل أن تضع حملها ورثه صاحبه.
وروى محمد عن ابن عمر: أنه طلق امرأته في المحيض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر وحامل)).
وعن علي عليه السلام قال: إذا أراد أن يطلق الحبلى طلقها في كل شهر.
مسألة الأشهاد في الطلاق والمراجعة
قال القاسم فيما روى داود عنه: ولا بد من الأشهاد -يعني عند الطلاق وعند المراجعة- لما يخاف أن يكون بينهما من الاختلاف.
وقال محمد: ينبغي للرجل في وقت الطلاق أن يشهد شاهدين على الطلاق فإن لم يشهد لم يضيق عليه، والأشهاد عند الرجعة من السنة وليس بواجب يقول لشاهدين اشهدا أني قد راجعت زوجتي فلانة، فإن أراد أن يسافر بها فلا ينبغي له أن يترك الأشهاد على رجعتها، وإذا طلقها فلم يراجعها حتى أغتسلت من الحيضة الثالثة، فقد بانت منه وتشهد عند ذلك الحنث في الطلاق تطليقة واحدة يملك الرجعة، وإنما يؤمر بالأشهاد عند كمال العدة والفرقة.
Sayfa 100