Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Yeterli Derleme - Birinci
Ebu Abdullah Calavi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Türler
قال محمد: وإذا طلق رجل أمة تطليقتين، ثم اعتقت فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروي عن ابن عباس أنه قال: يحل له تزويجها وتكون عنده على تطليقة واحدة، وقال محمد: فإن تزوجت غيره ودخل بها، ثم طلقها، ثم تزوجها الأول كانت معه على طلاق مستقبل على ثلاث تطليقات.
Sayfa 94