Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Yeterli Derleme - Birinci
Ebu Abdullah Calavi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Türler
مسألة فيمن ملك ذا رحم أو ذات رحم محرم أو شقصا من ذي رحم
قال محمد: وهو معنى قول القاسم فيما روى داود عنه وكل من ملك ذي رحم محرم من نسب، وهو مما لا يحل له نكاحه قربت قرابته أو بعدت فقد عتق إن كانت امرأة فهي حرة وإن كان رجلا لو كان مكانه امرأة لم يجز له نكاحها.
Sayfa 87