Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
قال محمد: إذا كانت له زوجة ولها ولد من غيره فمات ولدها من غيره فعليه أن يمسك عن جماعها، قال في كتاب أحمد حتى تحيض حيضة وروى ذلك عن علي عليه السلام، وقال في المسائل: يكف عن جماعها حتى يعلم هل بها حمل منه يرث من أخاه(¬1) أم لا، وروى نحو ذلك عن الحسن بن علي عليه السلام فإن وطئها ولم يعلم أن ذلك يجب عليه فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت وفات ابنها فإنه يرث أخاه لأن ابنها مات وبها حمل، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت وفات ابنها فإنه لا يرث أخاه فإن أدعت المرأة أنها ولدته قبل ستة أشهر لم يقبل قولها إلا ببينة.
مسألة قال محمد: وإذا طلق الرجل زوجته فلا يتزوج أختها حتى تقضي المطلقة عدتها، وإذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن، وكذلك إذا كان له أربع نسوة فأرتدت إحداهن ولحقت بدار الحرب فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة.
مسألة معاشرة الزوجة الذمية
قال محمد: وللرجل أن يمنع جاريته النصرانية من تعليق الصليب، ومن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير منعا شديدا ما كانت عنده، وله أن يمنعها من إتيان البيعة والكنيسة، وليس يجب عليه ذلك وأكره له أن يمنعها من أهل الذمارات، وليس يحرم عليه وله أن يطأها بالنهار في صومها لأن ذلك الصوم ليس عليها، وله أن يجبرها على الغسل من الحيض إذا طهرت؛ لأنه ليس له أن يطأها حتى تغتسل من الحيض، وأما الغسل من الجنابة: فيأمرها به وليس له أن يكرهها عليه؛ لأن له أن يطأها وإن لم تغتسل.
Sayfa 75