Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Yeterli Derleme - Birinci
Ebu Abdullah Calavi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Türler
مسألة إذا تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيدهما
قال القاسم فيما روى دواد عنه وهو قول الحسن فيما حدثنا زيد عن زيد، عن أحمد عنه وهو قول محمد: ليس للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده فإن تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيدهما فالنكاح باطل.
قال الحسن ومحمد: إلا أن يخيره السيد فإن أجازه جاز.
قال رسول الله : ((أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر)) -يعني فهو زان، وكذلك المدبر والمكاتب، وابن أم الولدمن غير سيدها فأي هؤلاء تزوج بغير إذن سيده فالنكاح باطل، إلا أن يجيزه السيد فإن بلغ السيد قبل الدخول بها أو بعده فأجازه جاز ولزمه المهر ولم يجدد نكاحا، وإن أبطله بطل، وروى نحو ذلك عن علي عليه السلام.
Sayfa 55