Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Yeterli Derleme - Birinci
Ebu Abdullah Calavi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Türler
قال محمد: وإذا زوج رجل أمة من صبي لم يبلغ بإذن أبيه فمات الصبي فلسيدها ما سمي من الصداق ولا ميراث لها؛ لأنها أمة.
مسألة إذا توفي الزوج ولم يفرض مهرا ولم يدخل بها
قال القاسم فيما روى داود عنه: وإن تزوج رجل امرأة فمات عنها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فلها ما أمر الله من المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وعدتها عدة المتوفى عنها زوجها.
وقال محمد: إذا مات الرجل عن امرأته قبل أن يدخل بها ولم يسم لها مهرا ففي قول علي عليه السلام: لها الميراث ولا صداق لها.
وروى محمد بإسناده عن عمر بن علي، وأبي جعفر عليهما السلام، والحكم أنهم رووا مثل ذلك عن علي عليه السلام وهو قول أهل المدينة.
وقال ابن مسعود: لها الميراث ومهر مثلها وأيهما مات قبل الدخول ورثه صاحبه بهذا قال أبو حنيفة وأصحابه.
قال محمد: ونحن نأخذ بقول علي عليه السلام؛ لأنه ثابت عنه لا خلاف عنه في ذلك، وقول علي عليه السلام: عندنا أشبه بالقرآن؛ لآن الله عزوجل لم يجعل للتي لم يفرض لها صداقا وإذا طلقت لم يجعل لها نصف الصداق، إنما قال: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}[البقرة:236].
Sayfa 34