Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Yeterli Derleme - Birinci
Abu Abdullah Al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
باب النفقات
مسألة نفقة الزوجات
قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة بالغة أو صغيرة، يجامع مثلها وجب عليه نفقتها وكسوتها وسكناها وإن لم يدخل بها إلى أن يدفع إليها صداقها فإذا دفعه إليها يعني فامتنعت من النقلة إليه فلا نفقة لها عليه، إلا أن يدخل بها فإن جاء الحبس عن الدخول من قبله لزمه نفقتها وإن جاء الحبس من قبلها فلا نفقة لها.
وروي عن الحسن البصري وإبراهيم والشعبي نحو ذلك، ويجبر الزوج على نفقة امرأته مؤسرة كانت أو معسرة مسلمة كانت أو ذمية، وإذا نشزت المرأة من بيت زوجها فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله وكذلك لو طلقها فخرجت من منزله بغير إذنه فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود إلى منزله.
وروي ذلك عن الشعبي والضحاك: وللزوج أن يجبرها على الرجوع إلى منزله.
Sayfa 274