254

Yeterli Derleme - Birinci

الجامع الكافي - الأول

Türler

Hadith

قال محمد: وإذا قال رجل لامرأته: يا زانية فرفعته إلى الحاكم فأنكر أنه قذفها فجاءت المرأة بشاهدين عدلين فشهدا عليه أنه قال لها: يازاينة وأقر عند الحاكم بذلك فإن الحاكم يسأله عن الزنا ماهو فإن وصفه بصفة يستدل بها القاضي على ماقال سأله عن البينة على قذفه إياها من أين علمت أنها كما قلت ، فإن لم يأتي ببينة على ما ادعى والمراة منكرة لما رماها به فينبغي للحاكم أن يخوفهما بالله، ويذكرهما ويعلمهما أن حدهما اللعان، وأنهما إن يلاعنا فرق بينهما فلم يجتمعا أبدا فإن أكذب نفسه ضرب حد القاذف وهي امرأته على حالها وإن صدقته فيما رماها به فهي امرأته على حالها ولا حد على واحد منهما لأنها صدقته فيما رماها به فلا حد عليه ولا حد عليها؛ لأنها أقرت على نفسها مرة واحدة، وإن أقام على مارماها به وأبى إلا اللعان، قال له القاضي: أقبل بوجهك نحو المرأة، وقل: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا فيقول الزوج وهو مقبل بوجهه نحو المرأة أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به، أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا فيكرر ذلك أربع مرات، فإذا شهد أربع مرات فقد تمت الشهادة، ثم يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتك به من الزنا، فإذا فعل ذلك فقد تمت الشهادة من الرجل، ثم يأمر القاضي المرأة أن تقبل بوجهها نحو الرجل وتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا، فتقول المرأة وهي مقبلة بوجهها نحو الرجل: أشهد بالله أنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا فتكرر ذلك أربع مرات فإذا فعلت ذلك فقد تمت الشهادة منها، ثم تقول: غضب الله علي إن كنت من الصادقين فيما رميتني به من الزنا، فإذا فعلت ذلك فقد تمت الشهادة واللعان بينهما، ثم يقول القاضي وهما حاضران: قد فرقت بينكما فإذا قال ذلك فقد وقعت الفرقة بينهما فلا يجتمعان أبدا.

Sayfa 256