250

Yeterli Derleme - Birinci

الجامع الكافي - الأول

Türler

Hadith

باب اللعان

مسألة إذا كان أحد المتلاعنين مملوكا أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا

قال محمد: وإذا جاءت المرأة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته فشهدت القابلة أنها ولدته قبلت شهادتها ولزمه الولد فإن نفاه بعد ذلك لاعنها، وعلى قول محمد: إذا لم تشهد لها القابلة ولا امرأة غيرها أنها ولدته لم يثبت نسبه ولا لعان بينهما ولا حد.

Sayfa 252