Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
قال محمد: فإن فاء المريض بلسانه ثم برأ من مرضه ذلك في الأربعة أشهر وأمكنه الجماع بطل ذلك الفيء وصار فيه الجماع، فإن لم يجامعها في بقية الأربعة أشهر بانت منه بتطليقة في قول من قال: مضي الأربعة أشهر تطليقة باين، وإن استمر به المرض بعدما فاء إليها بلسانه حتى مضت أربعة أشهر تم له الفيء وبطل الإيلاء برأ بعد ذلك أو لم يبرأ ويمينه على حالها متى جامعها كان حانثا وعليه الكفارة، وإن تركها أربعة أشهر بعد مضي الأربعة الأولى وبعدما فاء إليها بلسانه لم تبن منه، وكذلك لو آلى منها وهي غائبة عنه في بلد لا يصل إليها إلا بعد أربعة أشهر لم يكن الفيء منه إلا بلسانه ويشهد على ذلك، وإن كان يصل إليها في أقل من أربعة أشهر كان الفيء منه بالجماع والفيء بالقلب لا نعرفه.
قال سعدان: قال محمد: وإن أراد أن يفيء إليها وهي نفساء أو حائض فيفيء بلسانه.
مسألة قال محمد: ولو كان لا يستطيع أن يفيء بالجماع فادعى بعد انقضا الأربعة أشهر أنه كان فاء إليها في الأربعة لم يصدق؛ إلا أن يقيم البينة على ذلك وتقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، فإن لم تكن بينة حلفت على أنه لن يفء إليها فإن حلفت كانت باينة منه، وإن لم تحلف كانت امرأته.
مسألة إذا آلى من امرأته ثم طلقها
قال محمد: وإذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها تطليقة باينة أو رجعية كانت العدة والإيلاء كفرسي رهان، وروى محمد نحو ذلك عن علي .
وقال ابن مسعود: يهدم الطلق الإيلاء.
Sayfa 245