238

باب الإيلاء

مسألة ما يكون الرجل به موليا

قال القاسم عليه السلام: الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته ألا يكون بينه وبينها جماع، وإذا قال لامراته: إن قربتك أو جامعتك أو وطئتك فإن ذلك سواء إنما يعني به الجماع الذي يوجب الحد والمهر إلا أن يكون له نية فله ما نوى.

وقال الحسن عليه السلام فيما روى ابن صباح عنه: وهو قول محمد: وإذا قال علي كذا وكذا إن قربتك أو قربتيني فهو مؤل فإن فاء قبل أربعة أشهر سقط عنه الإيلاء، وعليه كفارة يمين.

وروى سعدان عن محمد: أنه قال: إذا حلف ألا قرب امرأته من أجل رضاع ولد، فبلغنا عن علي عليه السلام أنه لم يجعله موليا، وبقول علي نأخذ، وإذا حلف رجل أن لا يكلم امرأته لم يكن موليا، وإذا حلف رجل ألا يدخل الدار وامرأته فيها لم يكن موليا.

Sayfa 240