Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
قال محمد: فإن كان للمظاهر جارية تخدمه وجب عليه أن يعتقها عن ظهاره، ولم يجزه الصوم ، وكذلك إن كان له فضل عما يحتاج إليه من متاع بيت أو كسوة بدنه أو فضل عما يحتاج إليه من منزله ما يكون قدر قيمة خادم وجب عليه العتق ولم يجزه الصيام ، وكذلك إن كان له دين يمكنه أن يقتضي منه قيمة خادم وجب عليه العتق، ولم يجزه الصيام، وإن كان على رجل ثلاث كفارات من ظهار فعليه عتق ثلاث رقاب من قبل أن يتماسا إن كان يجد فإن لم يجد ما يعتق فعليه صيام ستة أشهر فإن لم يستطع فعليه أن يطعم مائة وثمانين مسكينا، وإن كان يجد عتق رقبة واحدة فعليه أن يعتقها ويصوم الباقي إن كان يستطيع فإن صام شهرين متتابعين، ثم عجز عن الصيام فيئس من أن يستطيع فليطعم ستين مسكينا لليمين الباقية، وإذا صام في الظهار شهرين متتابعين فله أن يفطر ما شاء يبتدي شهرين متتابعين، وكل ذلك من قبل أن يتماسا ولا يقربها حتى يكمل صيام ستة أشهر.
مسألة إذا أفطر المظاهر في صيام الظهار لعذر
قال محمد: وإذا أفطر المظاهر من عذر فليستأنف الصيام ، وكذلك لو أفطر يوم الستين في يوم غيم وهو يظن أن الشمس قد غابت، ثم طلعت الشمس فليستأنف صيام شهرين متتابعين، وكذلك القول في صيام قتل الخطأ، وكفارة اليمين.
قال القاسم عليه السلام ومحمد: وإذا وجب على المرأة صوم شهرين متتابعين في قتل خطأ فحاضت قبل أن تكمل الصوم فإنها تبني على صومها إذا طهرت وتعتد بما مضى من الأيام.
قال القاسم: وليس ذلك بأوكد من صيام شهر رمضان، قال محمد: لأن الحيض من قبل الله عزوجل لا بدلها منه.
Sayfa 233