Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
وقال في المسائل: وإذا قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي فكل امراة يتزوجها عليها ما عاشت فهو مظاهر لا يقرب التي يتزوجها عليها حتى يكفر كفارة الظهار مؤسرا كان أو معسرا فإن تزوج ثلاث نسوة في عقدة فعليه ثلاث كفارات فإن تسرى عليها سرية فلا كفارة عليه فيها.
مسألة هل يدخل الإيلاء في الظهار؟
قال محمد: والذي يذكر أنه لا يدخل إيلاء في ظهار هو الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي غير حالف على شيء فهذا الذي إن مكث أربعة أشهر أو سنة لم يقربها فهي امرأته على حالها حتى يكفر متى كفر لا يختلف في ذلك، ثم يفيء، وإن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك فهو الساعة مؤل وليس بمظاهر فإن قربها سقط عنه الإيلاء، وصار مظاهرا لا يقرب امراته حتى يكفر كفارة الظهار.
وروى سعدان عن محمد أنه سئل عن معنى ما روي عن علي عليه السلام: لا يدخل إيلاء في ظهار ولا ظهار في إيلاء، فقال: [....بياض....] إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك أربعة أشهر فهو مؤل وليس بمظاهر، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك ثلاثة أشهر، فإن قربها في الثلاثة أشهر فهو مظاهر وليس بمؤل في قول علي عليه السلام وابن عباس، وأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وعليه نعمل.
Sayfa 231