201

مسألة:وإذا طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت زوجا فمكثت عنده أقل من ستة أشهر فإذا هي حبلى فهي امرأة الأول والولد ولده ونكاح الأخير باطل وإن كان الأخير دخل بها فلها ما سمى لها بما استحل من فرجها، وإن كان الأخير لم يدخل بها اعتزلها بلى طلاق ولا مهر لها عليه.

مسألة وإذا طلق امرأته طلاقا باينا فأقرت بانقضاء العدة فتزوجت زوجا غيره ودخل بها ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت إقرارها بانقضاء العدة وتزويجها فالولد للزوج الأخير، وإن ادعاه الأول فدعواه باطل، وإن نفاه الأخير لاعن، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول وتزويج الأخير باطل، وإن كان دخل بها فلها المهر وتنقضي عدتها بالولادة، وإن كان الأخير لم يدخل بها فلا مهر لها.

مسألة وإذا تزوج رجل أم ولد من سيدها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فالنكاح باطل والولد لسيد الجارية، وإن كان دخل بها فعليه لسيدها مهر مثلها، وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها عليه، وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا فالولد للزوج ثابت النسب منه والولد بمنزلة أمه يعتق بعتقها والنكاح ثابت فإن ادعى السيد الولد وجاءت به [....بياض....] لستة أشهر فصاعدا فدعواه باطل ولو صدقه الزوج لم يكن له ذلك، والولد للفراش.

مسألة وإذا زوج أمته أم ولده أو مدبرته فجاءت بولد بعد موت السيد بستة أشهر فصاعدا جر أبو الولد ولاء الولد إلى مواليه إن كان مولى، وإن كان من العرب جر أبو الولد نسبه إلى قومه، وإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت وفاة السيد فولاء الولد للسيد كأنها حملت وهي بعد أمه ، وتم عتقها عن السيد فولاها لمواليها.

Sayfa 202