177

مسألة إذا نادى امرأة من نسائه فأجابته أخرى، فقال: أنت طالق قال محمد: وإذا نادى امرأة من نسائه باسمها فأجابته أخرى، فقال: أنت طالق ثلاثا فإن في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

قال محمد: وقع الطلاق على التي أجابته وحدها، وقال قوم: وقع الطلاق على التي قصدها بنيته، وقال قوم وقع الطلاق على التي خاطبها بالجواب [ص329] وعلى الأخرى بالنية، قال محمد: فمن ابتلى بشيء من هذا وأراد أن يحتاط فليطلق كل واحدة منهما تطليقة في موضع سنة تحلها للأزواج فأيهما انقضت عدتها تزوجت إن شاءت ولا يقربها الزوج الأول حتى تنكح زوجا غيره.

مسألة إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها

قال محمد: وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها ثلاثا فأنكر الزوج ذلك فعليه اليمين فإن حلف فهي امرأته على حالها، وإن نكل عن اليمين فرق بينهما.

مسألة قال محمد: إذا قالت الصبية: قد ادركت، وقال الزوج لم تدرك فالقول قولها إن ادعت ذلك في وقت يجوز أن يكون مثلها قد أدرك.

مسألة وإذا قال الصبي وله أقل من خمس عشرة سنة: قد أدركت، وقالت امرأته: لم تدرك فالقول قوله، وكذلك إن قال لم أدرك، وقالت امرأته: قد أدركت فالقول قوله إلا أن تجيئ المرأة بشاهدين على ادراكه.

Sayfa 178