129

مسألة خلع الأمة

قال محمد: وإذا تزوج رجل مملوكة بإذن سيدها ثم قال لها الزوج: أنت طالق واحدة على ألف، فقالت: قد قبلت فهي طالق واحدة باينة، والألف مؤخر عليها حتى تعتق فإذا عتقت طالبها بها إن شاء، وعلى قول محمد: إن المكاتبة والمدبرة وأم الولد إذا خلعت واحدة منهن بغير إذن المولى فإن المال يلزمها إذا عتقت، وكذلك، قال أبو حنيفة واصحابه قالوا: وإن كان المولى أذن لها في ذلك بيعت الأمة فيما أختلعت من المال وسعت المدبرة وأم الولد ولم يلزم المكاتبة شيء حتى تعتق.

مسألة وعلى قول محمد: وإذا قالت المرأة لزوجها: اخلعني على هذا العبد فوجده حرا فعليها قيمته لو كان عبدا هذا قوله فيمن تزوج على عبد........... (¬2) وقال أبو حنيفة: ترد عليه الذي أخذت.

مسألة خلع المريضة

Sayfa 130