Yeterli Derleme - Birinci
الجامع الكافي - الأول
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Yeterli Derleme - Birinci
Ebu Abdullah Calavi d. 445 AHالجامع الكافي - الأول
Türler
مسألة الفداء الذي يجوز للزوج أن يخالعها عليه
قال الحسن فيما حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا ابن شاذان عنه روينا عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، وقال محمد: كره علي بن أبي طالب عليه السلام أن يأخذ الرجل من المرأة في الخلع أكثر مما أعطاها من المهر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل قول علي لا يأخذ الرجل في الخلع أكثر مما أعطاها، وبذلك نأخذ لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
مسألة قال محمد في رواية ابن عمرو عنه قال علي عليه السلام: إذا أخذ منها أمثر مما أعطاها فإنه ردا(¬1).
Sayfa 125