117

وروي عن ابن عباس قال: من طلق نصف تطليقة فهي تطليقة، وكذلك إن قال: أنت طالق واحدة ونصفا فهي طالق ثنتين، وإن قال لها: أنت طالق ثنتين ونصفا فهي طالق ثلاثا، وكذلك إن كان له امرأتان فقال لهما: بينكما تطليقة أو نصف تطليقة، فكل واحدة منهما طالق واحدة، وإن قال لهما: بينكما تطليقتان فكل واحدة منهما طالق واحدة، وإن قال: بينكما(¬1)أربع تطليقات ونصف أو خمس تطليقات أو ست تطليقات فكل واحدة منهما طالق ثلاثا، وإن كان له ثلاث نسوة فقال: بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث فكل واحدة منهن طالق واحدة، وإن قال: بينكن أربع تطليقات أو خمس أو ست تطليقات فكل واحدة منهن طالق ثنتين، وإن قال: بينكن سبع تطليقات، أو خمس فكل واحدة منهن طالق ثلاثا، وإن كان له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقتان أو ثلا ث أو أربع تطليقات فكل واحدة منهن طالق واحدة -يعني إذا نوى القسمة أو لم تكن له نية- وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا: إن كان نوى أن كل واحدة بينهن جميعا وقع على كل واحدة منهن ثلاث تطليقات.

Sayfa 118